عبد الرزاق الصنعاني
319
المصنف
قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في العضد ، أو الذراع ، أو الساق ، أو الفخذ ، فهي نصف منقولة الرأس ، سبع قلائص ونصف . ( 17371 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن عمر في منقولة الجسد نصف منقولة الرأس ، إذا كان تنقل عظامها في الذراع ، أو العضد ، أو الساق ، أو الفخذ ( 1 ) . باب حلق الرأس ونتف اللحية ( 17372 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : حلق الرأس أله نذر ؟ ( 2 ) قال : لم أعلم . ( 17373 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أيوب السختياني قال : قال لي ابن سيرين : لو نتف من لحيتك ما يكون في ذلك ؟ ثم قال محمد : قال شريح : توضع في الميزان ، فإن لم يكن في اللحية ما بقي ففي الرأس ، قال سفيان : سمعنا أن الرأس إذا حلق فلم ينبت ، أو اللحية ، ففي كل منهما الدية . ( 17374 ) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن المنهال بن خليفة عن تميم بن سلمة قال : أفرغ رجل على رأس رجل قدرا ، فذهب شعره ، فذهب إلى علي ( 3 ) فقضى عليه بالدية كاملة .
--> ( 1 ) ليس في ( ح ) . ( 2 ) في ( ح ) ( قدر ) وهو بمعنى النذر ، كما قال الربيع ، انظر ( هق ) 8 : 99 ( 3 ) في ( ح ) ( فرفع ذلك إلى علي ) .